الشيخ مرتضى الحائري
95
مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام
الأعمّ منها ومن الفاسدة : أمّا الأوّل فتوضيح الكلام فيه أن يقال : إن لم يكن الأفراد الصحيحة مختلفة بحسب الزيادة والنقصان بحسب الحالات الطارئة على المكلّف فلا إشكال في جواز كون الجامع نفس المركّب المتحقّق في جميع الفروض ، ويجوز أن يكون أمراً بسيطاً منطبقاً عليه ، ويجوز أن يكون الجامع هو المركّب من ذات المركّب ووصف واجديّته للملاك ؛ ويمكن أن يكون سجدة التلاوة من هذا القبيل بناءً على عدم قيام الإيماء مقامه عند الاضطرار ، فتأمّل ؛ ويمكن أن يمثّل له بفاتحة الكتاب الّتي هي اسم للسورة المخصوصة من أوّلها إلى آخرها . وأمّا إذا فرض اختلاف المأمور به بحسب اختلاف الحالات فلا يمكن أن يكون الجامع بين الأفراد الصحيحة نفس المركّب بخصوصيّته ، بل إن كان الاختلاف بتبديل بعض الأجزاء أو الشرائط بأشياء اخر كتبديل اشتراط الصلاة بالوضوء عند وجدان
--> ( 1 ) تهذيب الأصول ( تقريراً لأبحاث الإمام الخمينيّ قدس سره ) : ج 1 ص 51 . ( 2 ) كفاية الأصول : ص 46 .